السيد الخوئي

192

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

لا بد من الاقتصار على مورد النص وهو الذبح والإحراق ، مع مراعاة الشروط الشرعية في الذبح . ولا بأس بإعطائه السم ثمّ ذبحه قبل موته ، ولا بد في تحقق ما يصدق عليه الإحراق ، واللَّه العالم . س ( 522 ) هناك مسألة في هذا الباب أو على الأصح حالة ، أرجو أن أجد لها جواباً شافياً لديكم ، وباختصار : أن رجلًا تزوج من امرأة كان قد زنا بها سابقاً حين كانت ذات بعل ، وهو كان جاهلًا بالحكم الشرعي من زواجه منها فيما بعد ، فهل له أن يبقى على هذا الزواج ، أم البقاء عليها في عصمته هو من قبيل الحرام ، أم ما ذا يفعل . في حين أن انفصاله قد يتسبب في الكثير من المشاكل ؟ هذا بالإضافة إلى الأمور التالية : أنهما قد ندما على ما ارتكبا من إثم ومن معصية ، ولديهم من تأنيب الضمير على ما اقترفاه من إثم ما جعلهم متعبين من ثقل هذا الإثم . أن طلاقها من زوجها السابق لم يكن بدافع الزواج منها أو الخداع ، بل للمشاكل التي كانت تتزايد يوماً بعد آخر ، خاصة وأن هناك شكوكاً من مطلقها بتشيعها . كانت هناك مشاكل في القيام بالعبادات المطلوبة للزوجة على أنها متشيعة ، بالإضافة إلى عدم تمكنها وحرمانها من زيارات مراقد أهل البيت عليهم السلام . أيضاً من المشاكل التي دفعتها لمخالعة زوجها السابق على الطلاق هي عدم قدرتها على إيصال ما انتهجته من مذهب إلى أبنائها ، وقلقها من هذه الناحية . كما أن لأهل الزوجة موقفاً سلبياً للغاية من زواج ابنتهم من شيعي ، وانفصاله عنها بمثابة تخليه عنها وتركها في محنتها مع أهلها . يجب على الرجل مفارقة المرأة المذكورة بالطلاق على الأحوط وجوباً ، ويجوز الرجوع في هذه المسألة إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ، واللَّه العالم . س ( 523 ) ما هو حكم مباشرة الرجل للمرأة من الخلف ، أي ( الجماع من الدبر ) ، مع